responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 60


ويكره مسه في حال النزع ، ووضع شيء ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، فان الشيطان يعبث في جوفه ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
القول في غسل الميت :
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا [1] ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج ، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم ، فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر ويكفن ويدفن على المتعارف ، وإذا كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله [2] بل يلف في خرقة ويدفن .
( مسألة : 1 ) يسقط الغسل عن الشهيد ، وهو المقتول [3] في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص . ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام ، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن ، وكذا عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ثم يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . والظاهر ان نية الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا .
( مسألة : 2 ) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها بل تلف في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن ، وكذا إن كان عظما مجردا ، وان كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب تغسل وتكفن



[1] ويجب أن يكون بطريق المذهب الاثني عشري إلا في مورد التقية ، ومعها يكتفى على طريقتهم .
[2] ان لم يستو خلقته قبل ذلك والا فلا يبعد الحاقه بمن تم له أربعة أشهر .
[3] ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة مع بقاء الحرب ، وأما ان خرجت روحه بعد إخراجه فلا يترك الاحتياط فيه ولو مع بقاء الحرب ، أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه ولو كان في المعركة .

60

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست