responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 61


ويصلى عليها وتدفن ، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفافة إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا ، وإذا كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض أيضا .
( مسألة : 3 ) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية ، فهو فرض على جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته لا ان أذنه شرط [1] في صحة عمل غيره على الأقوى ، فيجوز قيام الغير به بدون استيذان مع عدم المزاحمة ، خصوصا فيما إذا كان الولي قاصرا ، وإن كان الأحوط الاستيذان حتى فيما إذا كان الولي قاصرا أو غائبا الأحوط قيام الحاكم الشرعي به أو الاستيذان منه ، والأذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
( مسألة : 4 ) المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه بنسب أو سبب ، ويترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى مقدمون على الثانية وهي على الثالثة ، وإذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة ، وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي ، فإنه ولي من لا ولي له .
وأما في نفس الطبقات فالذكور مقدمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم . وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم على أولادهم . وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة ، وهم على أولادهم .
وفي الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .
( مسألة : 5 ) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها ، حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة على اشكال في الأخيرة ، والمالك أولى بعبده أو أمته



[1] بل الظاهر ان أذنه شرط في صحة عمله . نعم مع امتناعه من المباشرة والأذن يسقط اعتبار أذنه ، والأحوط إجبار الحاكم إياه بالأذن ، وان لم يمكن يستأذن من الحاكم ، والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا .

61

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست