responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


< فهرس الموضوعات > أحكام الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يتعلق بحال الاحتضار < / فهرس الموضوعات > الممسوس متعددا .
( فصل : في أحكام الأموات ) يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده ، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بانجازها ، وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصيام والحج ونحوها إذا كان له مال [1] ، وفيما يجب على الولي كالصلاة والصوم يتخير بين إعلامه أو الإيصاء به .
( مسألة : 1 ) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم ، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا من عينه لأداء الحقوق الواجبة .
القول فيما يتعلق بحال الاحتضار :
( مسألة : 2 ) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وأما بعده إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
( مسألة : 3 ) يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي يس والصافات عنده لتعجيل راحته . وكذا يستحب تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشد فكيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والإسراج عنده في الليل ، واعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه الا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته .



[1] بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع .

59

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست