أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا ، خصوصا إذا كان في عادة الحيض . ( مسألة : 4 ) إذا استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة . نعم بعد مضي عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا ، فان كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضا ، والا فترجع إلى الصفات والتميز إن كان ، والا فتجعل سبعة حيضا وما عداها استحاضة كما مر في الحيض [1] . ( مسألة : 5 ) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . وأحكامها كأحكامها في : عدم جواز وطيها ، وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، ومس كتابة القرآن وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض . ( فصل : في غسل مس الميت ) وسببه مس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به [2] . ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره ، وإن كان الأحوط عدمه . ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس ، فيجب الغسل بمس ظفره ولو بالظفر . نعم لا يوجبه [3] مس الشعر ماسا وممسوسا .
[1] وقد مر منا ما هو المختار فراجع . [2] لا يترك الاحتياط فيه وفي التيمم . [3] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط .