( مسألة : 1 ) القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق العظم دون المجرد باللحم المشتمل عليه ، وأما القطعة المبانة من الميت فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال . ( مسألة : 2 ) الشهيد كالمغسل ، فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل . ( مسألة : 3 ) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، بخلاف ما إذا شك في انه كان شهيدا [1] أو غيره أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل . ( مسألة : 4 ) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال ففيه اشكال [2] . وإذا قطع عضو منه واتصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال ، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على العظم . ( مسألة : 5 ) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط ، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به . ( مسألة : 6 ) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، وشرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القرآن . ( مسألة : 7 ) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، ويجوز وطيه لو كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( مسألة : 8 ) تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث ولو كان
[1] الأقوى فيه أيضا عدم الوجوب . [2] إذا اشتمل على العظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه .