تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها . وأكثره عشرة أيام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة . وان ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وان لم تحسب من العشرة ، وان ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأول ومبدأ العشرة من وضع الثاني . ( مسألة : 1 ) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها ، وسواء كانت ذات العادة في حيضها أولا . والنقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى [1] ، فلو رأت يوما بعد الولادة وانقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا ، وكذا لو رأت يوما فيوما إلى العشرة ، ولو لم تر الدم الا اليوم العاشر يكون هو النفاس وما سبق من النقاء طهر كله ، ولو رأت الثالث ثم رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية . ( مسألة : 2 ) لو رأت الدم في تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها ، فان كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها ، سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وان لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشرة بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه . ( مسألة : 3 ) يعتبر فصل أقل الطهر ، وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا بل كان استحاضة ، وإن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر ، وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو
[1] بل الأحوط في النقاء المتخلل الجمع بين وظيفة النفساء والطاهرة كما مر في الحيض .