responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 55


فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى ، وهو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى ، لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الأولى وبه وبالأكبر في غيرها .
والظاهر عدم [1] كفاية الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها ، ولا الإتيان به مع الغسل في غيرها ، خصوصا إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا . وأما الطواف المستحب فحيث انه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو ، وان احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به . وأما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أنه لا يحل لها الا بالوضوء فقط في ذات الصغرى ، وبه مع الغسل في غيرها ، ولا يكفي مجرد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج [2] إلى الوضوء أو الغسل له مستقلا . نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها ، وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل ، بل الأحوط ضم الوضوء أيضا ، ويكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأما إذا واقع في وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلا كما قلنا في الطواف . وأما مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطي . وأما صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .
( فصل : في النفاس ) وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حيضها ، ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشو الولد ، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا ، وليس لأقله حد ، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة . ولو لم



[1] على الأحوط .
[2] على الأحوط ، وأحوط منه ترك مس كتابة القرآن لها مطلقا .

55

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست