خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان ، ومع الترك يجب قضاؤهما ، وإذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر تجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداء وقضاءا . ( مسألة : 15 ) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة : 16 ) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى ، ويكره لها الخضاب بالحناء أو غيره ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره . ( فصل : في الاستحاضة ) والكلام في دم الاستحاضة وأحكامها . دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا لكثيرة حد . وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة [1] ، وكذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيام لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلا بد في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض . وأما أحكامها فهي على أقسام ثلاثة : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة . فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من دون ان يغمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط [2] .
[1] والمتيقن مما يحكم بأنه استحاضة هو المردد بين الحيض والاستحاضة أو المردد بين النفاس والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما ، وفي غيره إذا لم يعلم بالأمارات فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها . [2] بل الأقوى .