responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 51


خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان ، ومع الترك يجب قضاؤهما ، وإذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر تجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداء وقضاءا .
( مسألة : 15 ) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
( مسألة : 16 ) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى ، ويكره لها الخضاب بالحناء أو غيره ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره .
( فصل : في الاستحاضة ) والكلام في دم الاستحاضة وأحكامها . دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا لكثيرة حد . وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة [1] ، وكذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أيام لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلا بد في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض .
وأما أحكامها فهي على أقسام ثلاثة : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
فالأولى ان تتلوث القطنة بالدم من دون ان يغمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط [2] .



[1] والمتيقن مما يحكم بأنه استحاضة هو المردد بين الحيض والاستحاضة أو المردد بين النفاس والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما ، وفي غيره إذا لم يعلم بالأمارات فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها .
[2] بل الأقوى .

51

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست