responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 47


في ذلك اشكال ، خصوصا في الثانية ، والأحوط فيما إذا كانت عادتهن أقل من سبعة أيام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة .
( مسألة : 20 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة [1] التحيض في أول رؤية الدم ، وان استمر إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأول من أوله جعلتها في الشهور التالية أيضا في أولها ، وإن كان من وسطه جعلتها فيها أيضا في وسطها ، وهكذا .
( مسألة : 21 ) ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها ، وأما في العدد فان كان لها تميز يمكن رعايته مع الوقت رجعت إليه ، والا تحيضت [2] سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة . وأما ذات العادة العددية فقط ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فان كان لها تميز يوافق العدد رجعت إليه ، وإن كان مخالفا له ترجع إليه أيضا ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميز أصلا تجعل العدد في أول الدم كما تقدم .
القول في أحكام الحيض :
وهي أمور :
« منها » - عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها .
« ومنها » - حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهي أمور : مس اسم الله تعالى ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء .
« ومنها » - حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، وهي أيضا أمور : قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما ، ووضع شيء في المساجد



[1] ولها أن تختار ثلاثة أو ستة على ما مر في الحاشية السابقة .
[2] بل حالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع إلى أقاربها والتخيير مع فقدهم أو اختلافهم . نعم إذا علم بزيادتها عن الثلاثة ليس لها اختيارها ، وكذا إذا علمت بنقيصتها عن السبعة فليس لها اختيارها .

47

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست