الحرام والعسر والحرج . القول في الأنفال : وهي ما يستحقه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لمنصب نبوته ورئاسته الإلهية ، وهي أمور : « منها » - الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعا . « ومنها » - الأرض الموات [1] التي لا ينتفع بها الا بتعميرها وإصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك ، سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يعلم الآن . ويلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها وآجرها وأحجارها ، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى . نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك ففي كونها من الأنفال أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا تردد واشكال ، لا يخلو ثانيهما عن رجحان [2] . « ومنها » - سيف البحار وشطوط الأنهار ، بل كل ارض لا رب لها وان لم تكن مواتا ، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزيرة التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما . « ومنها » - رؤس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وبطون الأودية والإجام ، وهي الأراضي الملتفة بالقصب أو المملوءة من سائر الأشجار ، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام أو الأرض المفتوحة
[1] بل ظاهر بعض الاخبار وكلمات بعض أن كل ما لم يوجف عليه بخيل وركاب فهو للإمام عليه السلام ولا اختصاص له بالأراضي . [2] مع انه موافق للأصل مضافا إلى انصراف الأدلة عن ذلك .