آخر فدفعه عوضا عنه . ( مسألة : 9 ) لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك بعض المرجحات ، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين [1] النقل إليه الا إذا أذن في صرفه في البلد . ( مسألة : 10 ) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضا ، ولا يعتبر رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام عليه السلام ، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وان رضى به المستحق . ( مسألة : 11 ) إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ، وفي حق الإمام عليه السلام موكول إلى نظر المجتهد . ( مسألة : 12 ) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع من ان يحتال بذلك لتفريغ ذمته . ( مسألة : 13 ) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه ويحل له الجميع ، فإن الأئمة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر والمقاسمة معه وعطاياه وأخذ الخراج منه وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن اتباعه . وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم وامضوا أفعالهم بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة ، صونا لهم عن الوقوع في
[1] إذا كان مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه وكان يعمل على رأيه .