وعلم صاحبه فيجري عليه حكمه ، وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولولي الخمس الرجوع إلى البائع كما له الرجوع إلى المشتري ، فان كان البائع أدى خمسه صح البيع [1] وكان تمام الثمن له وتمام المبيع للمشتري ، وكذا ان أداه المشتري من الخارج لكنه حينئذ يرجع إلى البائع بالخمس الذي أداه ، واما إذا أدى من العين فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبيع له ويرجع إلى البائع بخمس الثمن . القول في قسمته ومستحقه : ( مسألة : 1 ) يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وحلت له الصدقة على الأصح . ( مسألة : 2 ) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصح ، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الافراد ، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه . ( مسألة : 3 ) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أما ابن السبيل - أي المسافر سفر طاعة [2] أو غير معصية - فلا يعتبر فيه الفقر في بلده . نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده كما عرفته في الزكاة . ( مسألة : 4 ) الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة ، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم
[1] جواز أداء هذا الخمس من مال آخر محل اشكال . [2] بشرط أن لا يكون نفسه أيضا في معصية .