يكن واجبا عليه كالدواء مثلا ونفقة من يعولون به فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق حتى الزوجة المعسر زوجها . ( مسألة : 5 ) لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه . نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أي شخص كان حتى الأخذ ، ولكن الأولى عدم اعمال هذا الاحتيال [1] . ( مسألة : 6 ) الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنة ولو دفعة ، كما أن الأحوط للمستحق عدم أخذه وان جاز ذلك في الزكاة دفعة كما مر . ( مسألة : 7 ) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك ، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد ، وإن كان الأولى بل الأحوط إيصاله إليه أو الصرف باذنه ، وأما النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه أو الصرف باذنه فيما عين له من المصرف ، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده إلا إذا كان المصرف [2] عنده هو المصرف عند مجتهده كما وكيفا . ( مسألة : 8 ) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد ، وان ضمن له حينئذ لو تلف في الطريق ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه ، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه حتى مع وجود المستحق في البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق فعلا ولم يتوقع وجوده فيما بعد ، وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضا عما عليه في بلده أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه ، بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد
[1] بل لا يترك الاحتياط بهذه الحيلة أو دفعه إلى معلوم الحال . [2] أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده ومراعيا له .