كتاب الخمس الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراما لهم ، ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، فعن مولانا الصادق عليه السلام : إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال . وعنه عليه السلام : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس . وعن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا . وعنه عليه السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم . والكلام : فيما يجب فيه الخمس ، وفي مستحقيه ، وكيفية قسمته بينهم ، وفي الأنفال . القول فيما يجب فيه الخمس : يجب الخمس في سبعة أشياء : « الأول » - ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم