responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 307


كتاب الخمس الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراما لهم ، ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، فعن مولانا الصادق عليه السلام : إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال .
وعنه عليه السلام : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس .
وعن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا .
وعنه عليه السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم .
والكلام : فيما يجب فيه الخمس ، وفي مستحقيه ، وكيفية قسمته بينهم ، وفي الأنفال .
القول فيما يجب فيه الخمس :
يجب الخمس في سبعة أشياء :
« الأول » - ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم

307

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست