يضمنه مع التمكن ووجود المستحق لو تلف ، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن الا مع التعدي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات . ( مسألة : 3 ) الأحوط عدم نقلها [1] بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق ، وعدم تأخيرها كذلك ، وإن كان الأقوى الجواز مع الضمان . القول في مصرفها : والأحوط الاقتصار [2] على دفعها للفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وان لم يكونوا عدولا ، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين وان لم نقل به في زكاة المال ، والأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وان اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه . ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات ، ولا يشترط العدالة فيمن يدفع إليه . نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء ، كما انه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .
[1] لا يترك هذا الاحتياط في خصوص الفطرة . [2] لا يترك مع التمكن ولو في غير بلده ، والأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه إليها ثم يؤديه فيها إلى الفقير بقصد زكاة الفطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل .