responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305


أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وهي عبارة عن ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال نصف حقة ونصف وقيمة وأحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة إسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من الا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال .
القول في وقت وجوبها :
وهو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفع الفطرة من حين وجوبها إلى وقت الزوال ، والأفضل النهار قبل صلاة العيد ، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى قبلية الصلاة لو صلى ، فان خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها دفعها لمستحقها ، وان لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء والقضاء .
( مسألة : 1 ) لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان ، بل فيه أيضا على الأحوط [1] . نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها .
( مسألة : 2 ) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص [2] من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وبقي البقية غير معزولة ، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال . نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصته بقدرها أو أقل منها . وعلى كل حال ان خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق ، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات ، وإن كان



[1] ولا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة .
[2] وينوى حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا .

305

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست