responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > القول في جنسها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في قدرها < / فهرس الموضوعات > من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره ، ويتولى الوكيل النية وإن كان قصد التقرب من الموكل بتوكيله له [1] . نعم لو كان الغير وكيلا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولي للنية هو نفسه ، ويجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل ، وأما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه ، وهو لا يخلو عن إشكال كأصل التبرع بها .
القول في جنسها :
( مسألة : 1 ) الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، والأحوط الاقتصار عليها وان أجزأ غيرها كالذرة ونحوها ، الا أن الأحوط دفع غيرها [2] قيمة ، وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الأول مع اللبن ، وأحوط منه الأربعة ودفع ما عداها قيمة ، بل الأحوط دفع الدقيق والخبز قيمة فضلا عن غيرهما .
( مسألة : 2 ) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه الا على جهة القيمة ، لأن الأقوى الاجتزاء بالقيمة عنها [3] ، وتعتبر بحسب حال وقت الإخراج وبلده .
( مسألة : 3 ) الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد ، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية ، كما يرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه لا من البر الأدون ولا من الشعير .
القول في قدرها :
وهو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ، والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة



[1] بل بدفع المال إليه مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير ، وإن كان الأقوى عدم الاحتياج في هذا الفرض إلى قصده بل يكفى قصد القربة من الوكيل .
[2] الأحوط في أداء القيمة الاقتصار على الأثمان .
[3] قد مر الاحتياط فيه .

304

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست