responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 298


الزكاة إلى ولده المشتغل لتحصيل الكتب العلمية أو غيره مما يحتاج إليه الطلبة من سهم سبيل الله ، بل يجوز له إعطاؤها له للصرف في مئونة التزويج أو إعانة له في المسير إلى الحج أو الزيارة من السهم المزبور .
( مسألة : 2 ) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه . نعم فيما إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكنها من تحصيلها بتركه ، وكذا يجوز دفعها إلى المتمتع بها حتى من زوجها .
نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز له أن يدفع إليها ، بل لغيره أيضا مع يساره وكونه باذلا .
« الوصف الرابع » - أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ، كما انه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار ، ولكن الأحوط ان لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما ، كما أن الأحوط [1] اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض ، وإن كان الأقوى خلافه .
نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم ولو زكاة تجارة ، والمشكوك كونه هاشميا ولم يكن بينة أو شياع بحكم غيره ، فيعطى من الزكاة . نعم لو ادعى كونه هاشميا لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدعاه بمجرد دعواه ، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحة دعواه من الخارج .
القول في بقية أحكام الزكاة :
( مسألة : 1 ) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وان استحب مع سعتها ووجودهم فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وان تعددت فيجوز التخصيص ببعضهم .
( مسألة : 2 ) تجب النية في الزكاة ، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين دون



[1] لا يترك في غير المنذور له .

298

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست