إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)
الوجوب والندب ، وإن كان هو الأحوط ، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الأحوط ان لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة . نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة [1] من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا ، بل ومن غير فرق بين اتحاد نوع الحق ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل وتعدده كنصاب من النقدين وواحد من النعم [2] ولكن لو عين تعين ويتولاها الحاكم عن الممتنع ، ولو وكل أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة ، وأما إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله كان هو المباشر للنية [3] حين دفعها إلى ذلك الشخص ولا يحتاج إلى نية أخرى من الوكيل حين الإيصال ، وإذا دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديد النية ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين ، وأما لو كانت تالفة فإن كان مضمونا واشتغلت ذمة الأخذ به له أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل لما ينويها زكاة . ( مسألة : 3 ) لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو من طرف المظالم مثلا صح وأجزأ . ( مسألة : 4 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة ولو بالعزل
[1] إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين ، مثل أن يكون مالكا لنصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما ، وأما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فمشكل . نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين لا يبعد الصحة فيوزع عليهما . [2] احتسابه زكاة من جنسه لا يحتاج إلى أزيد من قصد الزكاة ، بخلاف احتسابه من غير الجنس فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو واجب عليه ، ففي الفرض المذكور يحسب زكاة من جنسه الا أن يقصد خلافه . [3] والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .