السفيه فيجوز الدفع إليه وان تعلق الحجر به . « الثاني » - العدالة على الأحوط ، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالايمان وان تفاوتت في الافراد مراتب الرجحان . نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح وفي المنع ردع عن المنكر ، والأحوط اعتبارها في العامل ، أما في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة وفي سبيل الله . « الوصف الثالث » - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وان علوا والأولاد وان سفلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا ، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وان سقط عنه وجوبه لعجزه ، من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق من الزكاة أو إتمام ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاء إكسائهم منها . نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم ، وإن كان الأحوط خلافه . ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا ، كما أنه يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق . نعم لو كان من يجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع ، ولو عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق فضلا عن التوسعة ، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو أجنبيا ، ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وان أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب . ( مسألة : 1 ) الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء [1] ولأجل فقرهم ، وأما من غيره كسهم الغارمين والمؤلفة قلوبهم وسبيل الله والرقاب وابن السبيل إذا كانوا من مصاديقها فلا مانع منه على اشكال في الأخير ، فيجوز للوالد إعطاء
[1] الأحوط ترك الإعطاء للإنفاق الواجب عليه أو تتميمه مطلقا . نعم لا مانع من إعطائه من سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة ، كما أنه لا مانع من الإعطاء من سائر السهام إذا كان مصداقا لها .