محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أعطى شيء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى [1] حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى الحاكم [2] ويعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها . ( مسألة : 19 ) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين [3] وجب عليه اختياره وتعيينه ، لكن لو سها وأعطى غيره أجزأ [4] ، ولا يجوز استرداده منه حتى مع بقاء العين لأنه قد ملكها بالقبض ، بل الظاهر أن الحكم كذلك فيما لو أعطاه مع الالتفات والعمد ، وان أثم حينئذ بسبب مخالفة النذر مثلا وتجب عليه الكفارة . القول في أوصاف المستحقين للزكاة : وهي أمور : « الأول » - الإيمان ، فلا يعطى الكافر ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين الا من سهم المؤلفة قلوبهم [5] كما مر . نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة [6] مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد ، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم ، ويعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر والأنثى ولا بين المميز وغيره ، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطي منها أيضا ، خصوصا إذا كان الأب المؤمن ، ولا تعطى بيد الطفل بل يدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل ، أما
[1] بل على الأحوط . [2] ان لم يتمكن من الدفع إلى المالك أو وكيله . [3] إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة . [4] محل تأمل بل منع ، لأن إعطاء الزكاة بغير المنذور موجب لتفويت موضوع النذر وهو حرام . ويتفرع عليه وجوب العمل بالنذر ووجوب الاسترداد مع بقاء العين إن كان المعطى تعين للزكاة كما إذا كان معزولا قبل ذلك ، والا فجواز الاسترداد مع جواز إعطاء الزكاة من غير هذا المال مشكل . [5] قد مر حكمه فراجع . [6] على ما يأتي في محله .