responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 296


محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أعطى شيء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى [1] حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى الحاكم [2] ويعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها .
( مسألة : 19 ) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين [3] وجب عليه اختياره وتعيينه ، لكن لو سها وأعطى غيره أجزأ [4] ، ولا يجوز استرداده منه حتى مع بقاء العين لأنه قد ملكها بالقبض ، بل الظاهر أن الحكم كذلك فيما لو أعطاه مع الالتفات والعمد ، وان أثم حينئذ بسبب مخالفة النذر مثلا وتجب عليه الكفارة .
القول في أوصاف المستحقين للزكاة :
وهي أمور :
« الأول » - الإيمان ، فلا يعطى الكافر ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين الا من سهم المؤلفة قلوبهم [5] كما مر .
نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة [6] مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد ، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم ، ويعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر والأنثى ولا بين المميز وغيره ، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطي منها أيضا ، خصوصا إذا كان الأب المؤمن ، ولا تعطى بيد الطفل بل يدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل ، أما



[1] بل على الأحوط .
[2] ان لم يتمكن من الدفع إلى المالك أو وكيله .
[3] إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة .
[4] محل تأمل بل منع ، لأن إعطاء الزكاة بغير المنذور موجب لتفويت موضوع النذر وهو حرام . ويتفرع عليه وجوب العمل بالنذر ووجوب الاسترداد مع بقاء العين إن كان المعطى تعين للزكاة كما إذا كان معزولا قبل ذلك ، والا فجواز الاسترداد مع جواز إعطاء الزكاة من غير هذا المال مشكل .
[5] قد مر حكمه فراجع .
[6] على ما يأتي في محله .

296

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست