الخضر كالبقل والفواكه والبادنجان والخيار والبطيخ ، وحكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر وإخراج الخراج والمؤن وغير ذلك . « الثالث » - الخيل الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق منها - وهي التي تولدت من عربيتين - عن كل فرس منها في كل سنة ديناران ، وفي البرذون في كل سنة دينار ، والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك ، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم . « الرابع » - حاصل العقار المتخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر اعتبار نصاب النقدين فيها ، والقدر المخرج ربع العشر . « الخامس » - الحلي ، فإن زكاته إعارته . القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها : وهي ثمانية : « الأول والثاني » - الفقراء والمساكين ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، وهم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلا ولا قوة ، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحل له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما يحصل به مئونته ، أما القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلا فلا يترك الاحتياط في اجتنابه عن أخذ الزكاة [1] . ( مسألة : 1 ) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مئونتها وعدمها هو زمان عطاء الزكاة ، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان ، فكل زمان كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا ، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا ، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة .
[1] والأقوى جواز أخذه بعد العجز . نعم الأحوط له ترك التكاسل .