responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 291


الخضر كالبقل والفواكه والبادنجان والخيار والبطيخ ، وحكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر وإخراج الخراج والمؤن وغير ذلك .
« الثالث » - الخيل الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق منها - وهي التي تولدت من عربيتين - عن كل فرس منها في كل سنة ديناران ، وفي البرذون في كل سنة دينار ، والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك ، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم .
« الرابع » - حاصل العقار المتخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر اعتبار نصاب النقدين فيها ، والقدر المخرج ربع العشر .
« الخامس » - الحلي ، فإن زكاته إعارته .
القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها :
وهي ثمانية :
« الأول والثاني » - الفقراء والمساكين ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، وهم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلا ولا قوة ، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحل له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما يحصل به مئونته ، أما القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلا فلا يترك الاحتياط في اجتنابه عن أخذ الزكاة [1] .
( مسألة : 1 ) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مئونتها وعدمها هو زمان عطاء الزكاة ، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان ، فكل زمان كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا ، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا ، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة .



[1] والأقوى جواز أخذه بعد العجز . نعم الأحوط له ترك التكاسل .

291

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست