يكفي في الدخول في هذا العنوان اعداد المال للتجارة وان لم يقع فعلا موردا لها ولم يتجر به أم لا ؟ فيه إشكال ، أقواهما الثاني [1] ، وإن كان الأحوط هو الأول . فلو ملك مالا بالمعاوضة أو غيرها قاصدا به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثم بدا له أن يكتسب به ونوى الاتجار به لم يكن من مال التجارة ما لم يشتغل بالاكتساب به ببيعه أو جعله ثمنا لشيء . نعم لو كان موردا للاتجار عند المنتقل عنه - كما إذا ورث ابن التاجر أموال تجارة أبيه ونوى الاتجار بها - ففي الاكتفاء بذلك وجه [2] ، الا ان الأوجه خلافه . ويشترط فيه أمور : أحدها : بلوغه حد النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين ، فلا زكاة فيما لم يبلغ حده . ثانيها : مضي الحول من حين دورانه في التجارة [3] على ما قويناه ، ومن حين قصدها على الاحتمال الأخر . ثالثها : إبقاؤه طول الحول [4] لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة ولو بمقدار قيراط يوما من الأيام سقطت الزكاة ، وكذا لو نوى به القنية كذلك . وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، وإذا كان المتاع عروضا يكفي بلوغ قيمته حد النصاب بأحد النقدين وان لم يبلغ حده بحسب النقد الأخر . ولهذه الزكاة مسائل وفروع لم نتعرضها لقلة الابتلاء بها [5] . « الثاني » - مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال ويوزن غير الغلات الأربع عدا
[1] بل يكفي الاعداد ، بأن يدخله في دكانه ويكتبه من رأس ماله . نعم لا يكفى مجرد قصد الاتجار من دون إعداده . [2] قوي إذا كتبه من رأس ماله وأعده للتجارة . [3] بل من حين إعداده على ما قويناه . [4] بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا اشكال . نعم قيل باعتبار السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه . [5] بل لقلة العامل بها في زماننا هذا ، أعاذنا الله من حب الدنيا ومتاعها .