responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 281


الأحوط لو لم يكن الأقوى .
( مسألة : 5 ) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . نعم لو شرط عليه التبرع عنه [1] بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على اشكال . وعلى كل حال ان لم يفعل ولم يف بالشرط لم تسقط عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها من ماله .
( الفصل الثالث ) ( في زكاة الغلات ) وقد عرفت أنه لا يجب الزكاة الا في أربعة أجناس منها الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والأحوط إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر بالشعير ، وإلحاق العلس الذي هو كالحنطة بالحنطة ، بل في الثاني لا يخلو من قوة ، لقوة احتمال كونه نوعا من الحنطة في كل قشر حبتان . ولا تجب الزكاة في غيرها وان استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك لا الخضر والبقول كما مر . وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه وغير ذلك ، ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب :
المطلب الأول :
يعتبر في الزكاة أمران [2] :
« الأول » - بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، لأنه أربعة أمداد والمد



[1] التبرع بأداء زكاة الحي مطلقا محل اشكال ، ويتفرع عليه الإشكال في اشتراطه .
[2] مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة .

281

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست