إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)
الأداء [1] ، وكذا بلده لو كانت العين تالفة ، وأما لو كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه . ( الفصل الثاني ) ( في زكاة النقدين ) ويعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور : « الأول » - النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا وفيه عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار ، والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ، ولا زكاة فيما دون عشرين ولا فيما زاد عليها [2] حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان ، إذ كل دينار عشرون قيراطا وهكذا كلما زاد أربعة ، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء . ونصاب الفضة مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون المائتين ولا فيما دون الأربعين شيء . والدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه ، لان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية . ( فائدة ) الضابط الكلي في تأدية زكاة النقدين انهما بعد ما بلغا حد النصاب - أعني عشرين دينارا أو مائتي درهم - يعطي من كل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه وان زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ، ولا بأس به بل أحسن وزاد خيرا . « الثاني » - كونهما منقوشين بسكة المعاملة ولو ببعض الأزمنة من سلطان والأمكنة أو شبهه بسكة إسلام وكفر بكتابة أو غيرها ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأما الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط ، ولو اتخذ
[1] في المثلي ، وأما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف ومكانه . [2] على نحو ما مر في زكاة الانعام وكذا في زكاة الفضة .