responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 278


القول في الشرط الرابع أي عدم كونها عوامل :
( مسألة : 1 ) يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول فلا زكاة فيها وان كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف .
وبقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة .
( مسألة : 2 ) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم ولا الهرمة من نصاب الشاب ولا ذات العوار من نصاب السليم وان عدت منه ، أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالأحوط ان لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياة من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما وان بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك ، وكذا لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدها منه .
( مسألة : 3 ) الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر أقل ما يراد منها ما كمل له سنة ودخل في الثانية [1] إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي [2] .
( مسألة : 4 ) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة ، بل له أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ولا يتعين ذلك عليه دراهم ودنانير ، وإن كان الإخراج من العين أفضل . والمدار في القيمة قيمة وقت



[1] على الأحوط .
[2] إذا كانا من النصاب ، وكذا في البقر والجاموس والضأن والمعز ، وأما إذا أراد أن يعطى من غير النصاب فالأحوط إعطاؤه من باب القيمة .

278

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست