( فصل : في موجبات الوضوء وغاياته ) ( مسألة : 1 ) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور : « الأول والثاني » - خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه ، كثيرا كان أو قليلا ، ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلا . « الثالث » - خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة [1] ، سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ، ولا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثم خرج . « الرابع » - النوم الغالب على حاستي السمع والبصر . « الخامس » - كل ما أزال العقل مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها . « السادس » - الاستحاضة القليلة بل المتوسطة والكثيرة أيضا [2] وان أوجبتا الغسل أيضا حسب ما يأتي في محله . ( مسألة : 2 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذلك لو شك في خروج شيء معه ، وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط . ( مسألة : 3 ) المسلوس والمبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وان لم تكن لهما تلك الفترة : فاما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء والبناء ، واما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج . ففي الصورة الأولى يتوضئان ويشتغلان
[1] أو من الأمعاء . [2] على ما يأتي حكمها ، وكذا الحيض والنفاس ، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله تعالى .