responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 28


بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريبا منهما ، فإذا خرج منهما شيء توضئا بلا مهلة وبنيا على صلاتهما ، والأحوط أن يصليا صلاة أخرى بوضوء واحد ، بل لا يترك هذا الاحتياط [1] في المسلوس .
وأما في الصورة الثانية يتوضئان لكل صلاة ، ولا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفين ، والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم .
( مسألة : 4 ) يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن ونحوه ، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة . نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا ، كما أن الأحوط فيه أيضا تطهير المخرج ان أمكن من غير حرج .
( مسألة : 5 ) لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما . نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا بريء في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة .
( فصل : في غايات الوضوء ) غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله ، من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة ، أو شرطا لجوازه وعدم حرمته كمس كتابة القرآن ، أو شرطا لكماله كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة ، فإنه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء .
أما الأول - وهو ما كان الوضوء شرطا لصحته - فهو شرط للصلاة ( 1 ) فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاءا عن النفس أو الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو أيضا على الأحوط ، وكذا للطواف الذي كان جزءا للحج أو العمرة وان كانا مندوبين .



[1] إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير ، من غير فرق بين المسلوس والمبطون . ( 2 ) لا يخفى أن الشرط في المذكورات هو الطهارة .

28

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست