القول في أحكام الاعتكاف : يحرم على المعتكف أمور : منها : مباشرة النساء بالجماع ، بل وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هي مبطلة للاعتكاف . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا . ومنها : الاستمناء على الأحوط . ومنها : شم الطيب والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم خارج . ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو وقع المعاملة صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب ، حتى مع إمكان توكيل الغير [1] والنقل بغير البيع ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذرهما . ومنها : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس بها ، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فان جميع ذلك جائز له . ( مسألة : 1 ) لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار . ( مسألة : 2 ) يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا . نعم بطلانه بها مختص بحال
[1] بل مع تعذر التوكيل والنقل بغير البيع على الأقوى .