responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 268


العمد [1] والاختيار ، بخلاف الجماع فإنه يفسده ولو وقع سهوا . وإذا فسد بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معين وجب استينافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وأفسده بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه إشكال . وانما يجب القضاء أو الاستيناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط فيه الرجوع ، والا فلا قضاء ولا استئناف .
( مسألة : 3 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، ولا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط ، وكفارته ككفارة شهر رمضان ، وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار .
( مسألة : 4 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان فان لم تكن معتكفة فعليه كفارات ثلاث إحداها عن نفسه لاعتكافه والثانية عن نفسه لصومه والثالثة عن زوجته لصومها ، وان كانت معتكفة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها .
ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل وكفارتان إذا كان في النهار .



[1] مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام والاستيناف فيما يجب إتمامه أو الإتمام والقضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد .

268

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست