عن نذر المعصية ، والصوم ساكتا على معنى نيته كذلك ولو في بعض اليوم ، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويا فيه ولو في تمام اليوم ، وكذا يحرم أيضا صوم الوصال ، والأقوى كونه للأعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر والى الليلة الثانية مع عدم النية ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما ان الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدون اذن الزوج والسيد ، بل لا يبعد عدم الجواز مع المزاحمة لحق السيد والزوج ، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا . ( خاتمة : في الاعتكاف ) وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به ، ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، وإن كان هو الأحوط [1] . وهو مستحب بأصل الشرع ، وربما يجب لعارض من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها . ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأخر منه . والكلام : في شروطه ، وأحكامه . القول في شروطه : يشترط في صحته أمور : « الأول » - العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . « الثاني » - النية ، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من الإخلاص وقصد القربة ، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات وإن كان أحوط ، وحينئذ يقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وان وجب فيه الثالث كما يأتي ، والأولى ملاحظته في ابتداء النية ، بل تجديد نية الوجوب لليوم الثالث . ووقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول ، بمعنى عدم جواز تأخيرها