responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261


< فهرس الموضوعات > الصوم المكروه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصوم المحظور < / فهرس الموضوعات > ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
ومنها : كل خميس وجمعة .
ومنها : أول ذي الحجة ، بل كل يوم من أوله إلى يوم التاسع منه .
ومنها : رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه .
ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادى الأولى .
وأما المكروه :
فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفا من أن يكون يوم العيد . ويكره أيضا صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه ، وكذا مع النهي ، وإن كان الأحوط تركه حينئذ ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضا . وكذا يكره صوم الولد من غير اذن والده ، ومع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الصوم مع عدم الاذن فضلا عن النهي ، كما أن الأحوط إجراء الحكم على الولد وان نزل والوالد وان علا ، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا .
( مسألة ) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام ، من غير فرق بين من هيأ له طعاما وغيره وبين من شق عليه المخالفة وغيره .
وأما المحظور :
فصوم يوم العيدين ، وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا أو لا على تأمل [1] في الثاني ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية انه من رمضان ، والصوم وفاء



[1] لا يترك الاحتياط بتركه .

261

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست