< فهرس الموضوعات > الصوم المكروه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصوم المحظور < / فهرس الموضوعات > ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ومنها : كل خميس وجمعة . ومنها : أول ذي الحجة ، بل كل يوم من أوله إلى يوم التاسع منه . ومنها : رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما . ومنها : يوم النيروز . ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه . ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادى الأولى . وأما المكروه : فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفا من أن يكون يوم العيد . ويكره أيضا صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه ، وكذا مع النهي ، وإن كان الأحوط تركه حينئذ ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضا . وكذا يكره صوم الولد من غير اذن والده ، ومع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الصوم مع عدم الاذن فضلا عن النهي ، كما أن الأحوط إجراء الحكم على الولد وان نزل والوالد وان علا ، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا . ( مسألة ) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام ، من غير فرق بين من هيأ له طعاما وغيره وبين من شق عليه المخالفة وغيره . وأما المحظور : فصوم يوم العيدين ، وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا أو لا على تأمل [1] في الثاني ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية انه من رمضان ، والصوم وفاء