responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 252


الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، والأحوط الاقتصار على ما كان الوضوء [1] لصلاة الفريضة .
القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه :
( مسألة : 1 ) شرائط صحة الصوم أمور : الإسلام ، والايمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس . فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال [2] ، وكذا من المجنون [3] ولو أدوارا مستغرقا للنهار أو بعضه ، وكذا السكران والمغمى عليه .
نعم الصحة مع سبق النية منهما لا يخلو من قوة [4] . ويصح من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وان استوعب تمام النهار ، وكذا لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وان فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .
ومن شرائط صحة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال [5] الموجب للخوف . ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه ، فإنه لا يصح معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الإفطار ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا .
نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف



[1] والأقوى عدم وجوب القضاء فيما كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت ، وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا .
[2] الأحوط فيه الإتمام ثم القضاء .
[3] الأحوط في المجنون إذا أفاق قبل الزوال ولم يأت بالمفطر الإتمام وان لم يتم فالقضاء .
[4] القوة ممنوعة ، والأحوط لهما تجديد النية بعد الإفاقة والإتمام ثم القضاء في السكران ، وأما المغمى عليه فالقضاء إذا لم يتم بعد الإفاقة ، ومع عدم سبق النية فلو أفاق قبل الزوال فالأحوط تجديد النية والإتمام والا فالقضاء .
[5] إن كان عقلائيا ، وكذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشئا عقلائيا .

252

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست