بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء . ومن شرائط الصحة أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة [1] ، فإنه لا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى . نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع : أحدها صوم ثلاثة أيام بدل الهدي . الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما . الثالث صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفرا وحضرا دون النذر المطلق . ( مسألة : 2 ) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو كفارة أو غيرها ، وإن كان تعميم الحكم إلى غير القضاء محل إشكال [2] . ( مسألة : 3 ) كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام والايمان ، ومن شرائط الوجوب أيضا البلوغ ، فلا يجب على الصبي إلا إذا كمل قبل الفجر أو نوى الصوم تطوعا وكمل في أثناء النهار ، بل فيما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئا لا يبعد وجوب الصوم عليه [3] وتجديد النية . ( مسألة : 4 ) إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر ، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار [4] ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه [5] . ولو كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه . ( مسألة : 5 ) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه ، ويجزيه على حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة ، إذا القصر كالافطار والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع [6] ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي
[1] قد مر التفصيل في خصوص سفر الصيد للتجارة . [2] لكن التعميم لا يخلو من قوة . [3] هذا الحكم مطابق للاحتياط . [4] الظاهر أن الواجب على المسافر أن لا يقصد الصوم سواء أتى بالمفطر أم لا . [5] والأحوط القضاء عليه أيضا إذا نوى السفر من الليل . [6] الا ما مر من التفصيل في سفر الصيد للتجارة فراجع .