responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248


القول فيما يترتب على الإفطار :
( مسألة : 1 ) الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء يوجب الكفارة [1] إذا كان مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبارا إلا في القيء على الأصح ، ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا ، وأما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كان أحوط .
( مسألة : 2 ) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا مخيرا بينها . وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان ، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك .
( مسألة : 3 ) الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد في غير الجماع وان اختلف جنس الموجب ، وأما هو فالأقوى تكررها بتكرره [2] .
( مسألة : 4 ) لا تجب الكفارة إلا في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين ، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم واجبا كان أو مندوبا أفطر قبل الزوال أو بعده . نعم ذكر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وهم بين معمم لها لجميع المفطرات وبين مخصص لها بالجماع ، ولكن الظاهر اختصاصها بالجماع ، كما أن الظاهر أنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم ، ولذا لا يفرق بين وقوعه في الليل أو في النهار . نعم لو وقع في نهار شهر رمضان [3] تجب الكفارتان ، كما أنه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفارة شهر رمضان .
( مسألة : 5 ) إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة ، سواء سافر بعد الزوال أو قبله [4] ، بل وكذا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، بل الأحوط



[1] حتى الارتماس على القول بمفطريته لكن قد مر أنه أحوط .
[2] في القوة منع لكنه أحوط .
[3] وكذا في الصوم الواجب الأخر إذا اتفق فيه الاعتكاف ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف .
[4] للفرار عن الكفارة على الأقوى ، ولو بدا له السفر لا بقصد الفرار فالأحوط فيه الكفارة .

248

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست