لمن لم تتحرك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرك بذلك . ومنها : الاكتحال ، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه . ومنها : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وان اشتد فيه ، بل يحرم ذلك فيه ، بل في مطلق الصوم المعين [1] إذا علم حصول الغثيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه . ومنها : دخول الحمام إذا خشي به الضعف . ومنها : السعوط ، وخصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق . ومنها : شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح . نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه ، بل يكره التطيب به للصائم ، كما ان الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق . ( مسألة : 2 ) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة [2] ، كما انه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي ولا زق الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها مما لا يتعدى إلى الحلق أو تعدى من غير قصد أو مع القصد ولكن عن نسيان . ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا . نعم يكره الذوق للشيء ، ولا بأس بالسواك باليابس ، بل هو مستحب . نعم لا يبعد الكراهة بالرطب [3] ، كما انه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه ادماء .
[1] أو في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . [2] والأحوط تركها . [3] لم يعلم كراهته .