responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 246


بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى ، وأما الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها . نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه قطعا ، وكذا البصاق ، بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر ، وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة ، إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه [1] على وجه لا يصدق أنه ابتلع ريقه مع غيره . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف من ماء المضمضة ، وكذا لا يفسده العلك على الأصح وان وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان في الفم .
( مسألة : 18 ) كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر تفصيل الكلام فيه ، انما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد ، فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه ، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم [2] بالحكم والجاهل به . ومن العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا ، والمكره المؤجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه ، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه ، فإنه يفطر ولو كان لتقية [3] كالافطار معهم في عيدهم .
القول فيما يكره للصائم ارتكابه :
( مسألة : 1 ) يكره للصائم أمور :
منها : مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته ولم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته [4] ، والا حرم في الصوم المعين ، بل الأولى ترك ذلك حتى



[1] الأحوط مع العلم باشتماله للرطوبة الاجتناب ولو مع الاستهلاك .
[2] الحكم بالبطلان في الجاهل القاصر مشكل . نعم هو أحوط .
[3] نعم لو كان ما ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم فالظاهر صحة الصوم معه وإن كان الأحوط الإتمام ثم القضاء .
[4] وكان مأمونا من سبق المنى .

246

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست