رمضان كان واجبا والا كان مندوبا على وجه الترديد في النية [1] . ( مسألة : 6 ) لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان ، فان تناول المفطر أو لم يتناوله لكن ظهر الحال [2] بعد الزوال يجب عليه إمساك بقية النهار تأدبا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا يجدد النية وأجزأ عنه . ( مسألة : 7 ) لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه . نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان حتى لو تبين له كونه منه قبل الزوال وجدد النية . ( مسألة : 8 ) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعين - بمعنى أنه أنشأ رفع اليد عما تلبس به من الصوم - بطل على الأحوط [3] ، وان عاد إلى نية الصوم قبل الزوال . نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثم بان عدمه لم يبطل على الأقوى ، وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردد في الأثناء . نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا لم يكن فيه بأس [4] وان استمر ذلك إلى أن يسأل عنه ، وأما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه . القول فيما يجب الإمساك عنه : ( مسألة : 1 ) يجب على الصائم الإمساك عن أمور : « الأول والثاني » - الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كان قليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء . ( مسألة : 2 ) المدار على صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير المتعارف ،
[1] وأما إذا كان بنحو الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه انه اما من رمضان أو غيره فالأقوى الصحة . [2] الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء . [3] بل على الأقوى ، وكذا لو نوى القاطع . [4] ان لم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان .