responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 239

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


اليوم وقصده .
( مسألة : 2 ) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة ولو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه .
( مسألة : 3 ) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا ، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه . نعم مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه يقع من رمضان كما مر .
( مسألة : 4 ) محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره مع التنبه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وان نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر . هذا مع التنبيه والالتفات ، وأما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضانا فيمتد وقتها إلى الزوال [1] لو لم يتناول المفطر قبله ، وكذا لو فاتته النية لعذر آخر من مرض [2] أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطرا . وإذا زالت الشمس فقد فات [3] محلها ، ويمتد محلها اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للإفطار ولم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءا من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا جاز وصح دون ما بعده [4] . ومحلها في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه .
( مسألة : 5 ) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، ولو صامه بنية انه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك انه من رمضان ، وكذا لو صامه بنية أنه منه قضاءا أو نذرا أجزأه لو صادف . ولو صامه بنية انه من رمضان لم يقع لأحدهما ، وكذا لو صامه على أنه إن كان من شهر



[1] متى تذكر ، ولا يجوز له التأخير بعد التذكر .
[2] على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه ووجوب القضاء عليه وان صام .
[3] لكن لا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء .
[4] على الأحوط .

239

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست