تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركنا كالركوع . ( مسألة : 12 ) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة . ( مسألة : 13 ) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ، وان تخيل انها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان انها الأولى حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة [1] في الصورتين ولا سيما في الثانية . ( مسألة : 14 ) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة ، وأما إذا كان سهوا وجبت بالعود [2] إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام . ( مسألة : 15 ) إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها جاز له قطعها ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة . القول في شرائط إمام الجماعة : ويشترط فيه أمور : الايمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا كان المأموم بالغا ، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط ، والعدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال . وهي حالة نفسانية [3] باعثة على ملازمة التقوى ، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروة وهي كل ما دل ارتكابها على مهانة
[1] لا يترك . [2] على الأحوط . [3] الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن تلك الحالة النفسانية .