( مسألة : 6 ) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهد ، والأحوط التجافي فيه ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام ، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح . ( مسألة : 7 ) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا - كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين - أو استحبابا - كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية - تجب عليه الإخفات وان كانت الصلاة جهرية . ( مسألة : 8 ) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة ، وإذا لم يمهله ترك السورة ، وإذا علم انه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول الا بعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ . ( مسألة : 9 ) يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال ، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام ، من غير فرق بين المسموع منها وغيره ، وإن كان أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم . ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحت [1] صلاته بل جماعته أيضا . نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته . ( مسألة : 10 ) لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين . ( مسألة : 11 ) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ ، وان لم يعد أثم وصحت صلاته [2] . ولو رفع رأسه قبل الإمام عامدا [3] أثم ولم يجز له المتابعة ، فان
[1] إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته ، لكن لا من حيث التقدم في الركوع بل من حيث تركه للقراءة وبدله . [2] إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا ، فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد الإتمام . [3] بعد الذكر الواجب والا تبطل صلاته لترك الذكر عمدا .