responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 231


القول في أحكام الجماعة :
الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية [1] ، وكذا في الأوليين من الجهرية إذا سمع صوت الأمام ولو الهمهمة ، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة ، وأما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما ، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
( مسألة : 1 ) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
( مسألة : 2 ) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا .
( مسألة : 3 ) إذا شك في السماع وعدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة .
( مسألة : 4 ) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الأمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة [2] إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد ان قرأ الإمام بعض القراءة .
( مسألة : 5 ) لا يتحمل الأمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فهو كالمنفرد وان قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وان لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وان لم يمهله عن الحمد أيضا فالأحوط قصد الانفراد [3] .



[1] وإن كان الأقوى فيها الجواز مع الكراهة . نعم في الأوليين من الجهرية لا يترك الاحتياط بترك القراءة إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة .
[2] بل يجب المتابعة ولا يجوز التأخر الفاحش .
[3] بل الأحوط إتمام الحمد واللحوق به في السجود ، وأحوط منه إعادة الصلاة بعده .

231

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست