القول في أحكام الجماعة : الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية [1] ، وكذا في الأوليين من الجهرية إذا سمع صوت الأمام ولو الهمهمة ، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة ، وأما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما ، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع . ( مسألة : 1 ) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك . ( مسألة : 2 ) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا . ( مسألة : 3 ) إذا شك في السماع وعدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة . ( مسألة : 4 ) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الأمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة [2] إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد ان قرأ الإمام بعض القراءة . ( مسألة : 5 ) لا يتحمل الأمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فهو كالمنفرد وان قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وان لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وان لم يمهله عن الحمد أيضا فالأحوط قصد الانفراد [3] .
[1] وإن كان الأقوى فيها الجواز مع الكراهة . نعم في الأوليين من الجهرية لا يترك الاحتياط بترك القراءة إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة . [2] بل يجب المتابعة ولا يجوز التأخر الفاحش . [3] بل الأحوط إتمام الحمد واللحوق به في السجود ، وأحوط منه إعادة الصلاة بعده .