إذا كانوا متهيئين له ، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني للصف الأول إذا كان من جهة أطولية الثاني للأول . ( مسألة : 4 ) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف في خارج المسجد - بحيث وقف واحد منهم مثلا بحيال الباب والباقون في جانبيه - فالظاهر صحة صلاة الجميع . ( مسألة : 5 ) لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفردا . ( مسألة : 6 ) لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان . نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز ان كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ . ( مسألة : 7 ) إذا انتهت صلاة الصف المتقدم يشكل اقتداء المتأخر إلا إذا عادوا [1] إلى الجماعة بلا فصل . ( مسألة : 8 ) إذا علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة . نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة [2] ، ويكفي كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وان كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر [3] . ( مسألة : 9 ) يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للإحرام .
[1] صحة الجماعة للصف المتأخر بذلك محل اشكال بل محل منع ، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى . [2] إذا كان احتمال البطلان مستندا إلى فعلهم ، واما إذا كان لاحتمال عروض مبطل قهري فلا بد من إحراز عدمه ولو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة . [3] بل المدار في صحة الاقتداء للصف المتأخر صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد المتأخر .