responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 228


( مسألة : 12 ) لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا ولم يدركه بطلت [1] صلاته ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه .
( مسألة : 13 ) الأحوط [2] عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه . نعم لا بأس بأن يكبر للإحرام بقصد أنه ان أدركه لحق والا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية .
( مسألة : 14 ) لو نوى الايتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له على اشكال في الثاني [3] .
( مسألة : 15 ) إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفى بتلك النية وذلك التكبير ، بل إذا أدركه في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه ، بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي ، لكن في هذه الصورة يكتفي بتلك النية وذلك التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم يدرك ركعة .
القول في شرائط الجماعة مضافا إلى ما مر :
وهي أمور :
« الأول » - أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة ، وانما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين [4] .



[1] جماعة ، وأما فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعادة وان لم يبعد صحتها ، وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع ، وأما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة للتجاوز عن المحل .
[2] لا يترك .
[3] بل هذا هو المتعين على الأحوط فيما لا يوجب الفصل فوات صدق القدوة .
[4] من الرجال ، وأما الحائل بين المرأتين فمشكل ، والأحوط أنه كالحائل بين الرجلين وإن كان الإمام رجلا .

228

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست