responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 227


أحوال الصلاة وإن كان من نيته ذلك في أول الصلاة ، لكن الأحوط [1] عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية ، خصوصا في الصورة الثانية .
( مسألة : 8 ) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استينافها بقصد القربة المطلقة ، خصوصا في الصورة الثانية .
( مسألة : 9 ) لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام ، كما انه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الايتمام في الأثناء .
( مسألة : 10 ) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأما في الركعات الأخر فلا يضر [2] عدم إدراك الركوع مع الإمام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه .
( مسألة : 11 ) الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة واتفق أنه تأخر [3] عن الإمام في الركوع ، وما لحق به فيه صحت صلاته وجماعته وتحسب له ركعة . وما ذكرنا في المسألة السابقة من أن إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو في أثنائها .



[1] لا يترك . نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا لا بأس به .
[2] إذا أدرك القيام وتأخر لمانع ، أما إذا لم يدرك القيام أو تأخر عمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم الإعادة .
[3] من غير تعمد ، والا فقد مر الاحتياط فيه في الركعات الأخر فضلا عن الأولى .

227

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست