responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 229

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


« الثاني » - ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به ، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر [1] ، كما انه لا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير [2] .
« الثالث » - ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة ، والأحوط تقديره بأن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة ، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
« الرابع » - ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا [3] ، ولا يضر تقدم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه في الموقف ، وإن كان الأحوط [4] مراعاته في جميع الأحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه .
( مسألة : 1 ) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا من الحائل إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار . نعم إذا كان الحائل زجاجا فالظاهر عدم جوازه [5] وإن كان يحكي ما وراءه .
( مسألة : 2 ) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر بل وأزيد أيضا . نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط .
( مسألة : 3 ) لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين وان لم يدخلوا في الصلاة



[1] إذا كان يسيرا لا يعتد به .
[2] بشرط صدق الجماعة .
[3] خصوصا في غير الواحد من الرجال .
[4] لا يترك .
[5] على الأحوط .

229

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست