responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 223


القول في أحكام المسافر :
قد عرفت انه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من رباعيات الثلاث الظهرين والعشاء ، كما انه تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل حتى نافلة العشاء على الأقوى [1] .
( مسألة : 1 ) لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما ، فان كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعاده في الوقت وخارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وان حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء . وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات - مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول فأتم ونحو ذلك - وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه [2] ، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة . وأما إذا كان ناسيا لسفره فأتم ، فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وان تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء .
( مسألة : 2 ) يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى ، فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل [3] بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع .
( مسألة : 3 ) لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا حتى في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام .
( مسألة : 4 ) إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول



[1] الأحوط أن يأتي بها رجاء .
[2] على الأحوط ، لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا ان لم يلتفت في الوقت .
[3] لا يبعد صحة الصوم في مطلق الجهل . نعم لا يصح مع النسيان .

223

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست