responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224


في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ، وان تذكر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت .
( مسألة : 5 ) إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق قصر ، والأحوط الإتمام معه ، كما أنه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق فإنه يتم ، والأحوط القصر معه .
( مسألة : 6 ) إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما ولو في السفر ، كما انه إذا فاتت منه في السفر يجب عليه قضاؤها قصرا ولو في الحضر .
( مسألة : 7 ) إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا وبالعكس الأقوى مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت في القضاء ، فيقضي الأول قصرا والثاني تماما .
( مسألة : 8 ) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام ، والإتمام أفضل . وإلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجديهما لا يخلو من قوة ، ولا يلحق بها سائر المشاهد . ولا فرق في المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حد المسجد ، وإن كان دخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوة ، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه .
( مسألة : 9 ) التخيير في هذه الأماكن استمراري ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام من أول الأمر .

224

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست