العود ، ويتم عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة ، لأن المفروض الاعراض عنه [1] . ( مسألة : 16 ) لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عدل عنها في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا يترك الاحتياط [2] بإتمامها تماما ثم إعادتها قصرا والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر . « الثالث » - من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا ، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما ، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق الا مقدار صلاة واحدة . ( مسألة : 17 ) الظاهر إلحاق [3] شهر الهلالي بثلاثين يوما إذا كان تردده من أول الشهر . ( مسألة : 18 ) يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة ، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر . ( مسألة : 19 ) حكم المتردد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد إلى ما دون المسافة وكان من نيته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم ، وقد مر حكمه . ( مسألة : 20 ) لو تردد في مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل ثم سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما .
[1] هذا إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، لما مر من اشتراط كون كل من الذهاب والإياب أربعة في السفر التلفيقي والا فالحكم التمام في الذهاب والمقصد . [2] والأقوى بطلان الصلاة والرجوع إلى القصر . [3] مشكل ، والأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر والإتمام .