responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 217


( مسألة : 31 ) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب [1] .
( مسألة : 32 ) إذا كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت [2] ، وإن كان بعده ففيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ثم إعادتها قصرا . ولو كان في حال العود وشرع في الصلاة بنية القصر قبل الوصول إلى الحد ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما .
القول في قواطع السفر :
وهي أمور :
« أحدها » - الوطن ، فينقطع السفر بالمرور عليه ، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة . وهو المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما [3] ، سواء كان مسكنا لأبويه ومسقط رأسه أو مما استجده . ولا يعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستة أشهر . نعم يعتبر في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه ومسكنه .
( مسألة : 1 ) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره ، فان لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلا للسكنى ، أو كان ولم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية . وأما إذا كان له ملك وقد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر ، فالمشهور على أنه بحكم الوطن الفعلي ، ويسمونه بالوطن الشرعي ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام ملكه باقيا فيه ، بل قال بعضهم بوجوب التمام فيما إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى أيضا ولو نخلة ونحوها ،



[1] لكن إذا صلى في الإياب قصرا في موضع صلى في الذهاب تماما يجب الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما قصرا وإعادة ما صلى فيه قصرا تماما وقضاءها مع عدم الإعادة للعلم الإجمالي .
[2] الأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهابا وإيابا .
[3] لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي . نعم يضر التوقيت في المستجد .

217

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست